«ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ» (¬١).
قال النووي ﵀: «وأما قوله ﷺ: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين، فمعناه عند مالك والشافعي والجمهور بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بين كل متلاعنين، وقيل: معناه تحريمها على التأبيد كما قال جمهور العلماء» (¬٢).
٢ - الرضاع: وسيأتي الكلام عليه في كلمة مستقلة (¬٣).
٣ - المحرمات بسبب المصاهرة: وهي القرابة الناشئة بسبب الزواج وهي كالآتي:
- زوجة الأب ومثلها زوجة الجد أب الأب وإن علا، وزوجة الجد أب الأم وإن علا، ويعبر عنهن بزوجات الأصول، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)﴾ [النساء:٢٢].
- زوجة الابن، وزوجة ابن الابن، وابن البنت أيضًا، وهكذا زوجات الفروع دون بنت زوجة الأب: وهي ربيبة الأب، فهذه حلال ويجوز الزواج منها.