الكلمة السابعة والعشرون
من أحكام الرضاع
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..
فهذه كلمة مختصرة عما يحرم نكاحه من النساء بسبب الرضاع، أردت بها التنبيه على ما سواها، ومن أراد التفصيل فعليه الرجوع إلى كتب الفقهاء.
قال تعالى في سياق المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء:٢٣]. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (¬١). وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ في ابنة حمزة: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ» (¬٢).