Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 10, halaman 458

  1. جـ ١٠
  2. الكلمة السابعة والأربعون ألفاظ يُنهى عنها

فأجاب بقوله: لا ينبغي أن يقال: (ما حكم الإسلام في كذا)، أو: (ما رأي الإسلام في كذا)، فإنه قد يخطئ فلا يكون ما قاله حكم الإسلام، لكن لو كان الحكم نصًّا صريحًا فلا بأس، مثل أن يقول: ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ فنقول: حكم الإسلام في أكل الميتة أنها حرام (¬١).

وسُئل فضيلة الشيخ ﵀: عن قول بعض الناس: (خسرت في الحج كذا، وخسرت في العمرة كذا، وخسرت في الجهاد كذا .. وكذا)؟

فأجاب قائلًا: هذه العبارات غير صحيحة، لأن ما بذل في طاعة الله ليس بخسارة، بل هو الربح الحقيقي، وإنما الخسارة ما صرف في معصية، أو فيما لا فائدة فيه، وأما ما فيه فائدة دنيوية، أو دينية فإنه ليس بخسارة (¬٢).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 10، ص 458 (SanadKitab #17582, hlm. urut 3174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.