Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 11, halaman 306

  1. جـ ١١
  2. الكلمة الثانية والثلاثون الشورى

بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى:٣٨]» (١).

قال أعرابي: «ما غُبنت قط حتى يُغبن قومي، قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا أفعل شيئًا حتى أشاورهم» (١).

وقال ابن خُويز مَنْداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكُتَّاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها، وكان يُقال: ما ندم من استشار، وكان يقال: من أُعجب برأيه ضل» (¬١).

قال البخاري: «وكانت الأئمة بعد النبي ﷺ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها.

وقال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى، والأمانة، ومن يخشى الله تعالى» (¬٢).

قال الشاعر:

شَاوِرْ صَدِيقَكَ فِي الخَفِيِّ المُشْكِلِ ... وَاقْبَلْ نَصِيحَةَ نَاصِحٍ مُتَفَضِّلِ

فَاللَّهُ قَدْ أَوْصَى بِذَاكَ نَبِيَّهُ ... فِي قَوْلِهِ شَاوِرْهُمْ وَتَوَكَّلِ

وقال آخر:

وِإنْ بَابُ أَمْرٍ عَلَيْكَ الْتَوَى ... فَشَاوِرْ لَبِيبًا وَلَا تَعْصِهِ

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 11، ص 306 (SanadKitab #17582, hlm. urut 3496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.