Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durar al-Muntaqah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca Juz 12, halaman 215

  1. جـ ١٢
  2. الكلمة التاسعة والعشرون النذر وأحكامه
  3. أنواع النذر وحكم كل نوع

أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي ﷺ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» (¬١).

أنواع النذر وحكم كل نوع:

١ - نذر التبرر: وهو نذر الطاعة كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوها وهو على نوعين:

الأول: النذر المطلق أي غير معلق على حصول شرط، كما لو قال: لله عليَّ أن أصلي أو أتصدق أو أصوم كذا وكذا. وهذا النوع هو الذي رأى بعض أهل العلم كراهيته ابتداء كما تقدم بيانه.

الثاني: المعلق على شرط، كأن يقول: لله عليَّ نذر كذا وكذا إن رزقت بولد أو تيسر لي الشيء الفلاني. وهذا النوع جاء فيه النهي عن النبي ﷺ، فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ نهى عن النذر، وقال: «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» (¬٢).

والأصل في النهي التحريم، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم هذا النوع وذهب آخرون إلى كراهته.

Rujukan halaman ini: الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة، ج 12، ص 215 (SanadKitab #17582, hlm. urut 4048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.