Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 350

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

عن ابن عباس ﵄، قال: اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر، والعصر (¬١).

[صحيح] (¬٢).

الدليل الرابع:

(ث-٣٣٥) روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن أبي رافع،

عن علي: أنه كان يأمر، أويحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب (¬٣).

[صحيح، وسبق تخريجه] (¬٤).

الدليل الخامس:

(ث-١٣٩٨) روى ابن ماجه من طريق شعبة، عن مسعر، عن يزيد الفقير،

عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (¬٥).

[صحيح] (¬٦).

وإذا خَصَّ ابنُ عباس وعلي، وجابر ﵃ الظهر والعصر في القراءة خلف الإمام، فإن مفهومه أنه لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه، كالمغرب، والعشاء، والصبح.

الدليل السادس:

(ث-٣٣٦) روى ابن المنذر في الأوسط من طريق وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن بهدلة، عن ذكوانَ أبي صالح،

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 350 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.