Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 351

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب

عن أبي هريرة وعائشة، قالا: اقرأ خلف الإمام فيما يخافت به (¬١).

ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق محمد بن يوسف، حدثنا سفيان به، بلفظ: أنهما كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر (¬٢).

[حسن إن كان حفظه عاصم بن بهدلة] (¬٣).

فقولهما: (إذا لم يجهر) صريح بأن شرط قراءة المأموم في الصلاة إسرار الإمام.

الدليل السابع:

(ث-٣٣٧) ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج، حدثني ابن شهاب، عن سالم،

عن ابن عمر، كان يقول: ينصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة، ولا يقرأ معه (¬٤).

[وسنده صحيح] (¬٥).

الدليل الثامن:

(ث-٣٣٨) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن منصور،

عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلًا، وسيكفيك ذلك الإمام (¬٦).

[صحيح] (¬٧).

وجه الاستدلال من الأثرين:

أن الإنصات في أثر ابن عمر للإمام، وفي أثر ابن مسعود (للقرآن)، فكان الأمر بالإنصات من أجل سماع القرآن من الإمام، ومفهومه أنه إذا كان لا يسمع قراءة إمامه، كما في الصلاة السرية، فإنه لا يؤمر بالإنصات، بل يقرأ؛ لأن السكوت

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 351 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.