(ث-٣٤١) وروى البخاري معلقًا في القراءة خلف الإمام، قال أبو عبد الله:
قال مجاهد: إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة، وكذلك قال عبد الله بن الزبير (¬١).
ولم يَسُقْ البخاري إسناده، والمعلق من قسم المنقطع حتى يوقف على إسناده.
الدليل الثامن:
العلماء مجمعون على أنه لا يجب على الإمام السكوت ليقرأ المأموم، والجمهور على أنه لا يستحب له السكوت من أجل قراءة المأموم خلافًا للشافعية، فلو كانت قراءة الفاتحة على المأموم واجبة لشرع السكوت من الإمام بقدر قراءة المأموم
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 373 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1029)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.