Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 533

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  5. المسألة الثالثة في حكم التأمين
  6. المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة
  7. البند الأول في تأمين المنفرد والإمام

الدليل العاشر:

(ث-٣٥٣) روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قلت له:

أكان ابن الزبير يؤمِّن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمِّن من وراءه حتى أن للمسجد لَلَجَّةً (¬١).

[صحيح] (¬٢).

فهذان صحابيان صح عنهما نقل تأمين الإمام، ولم يَأْتِ ما يعارضهما، فصح أن السنة في أن الإمام يؤمن مع المأموم.

* دليل من قال: لا يؤمن الإمام في الجهرية:

هذا القول جمع بين أدلة القولين السابقين، فحملوا أدلة القائلين بأنه لا يستحب تأمين الإمام مطلقًا على الصلاة الجهرية.

وأن السنة في الدعاء أن الداعي يدعو، وغيره يؤمن.

وحملوا أدلة القائلين بأنه يستحب للإمام التأمين مطلقًا على الصلاة السرية.

وهذا قول مرجوح، فإن الأدلة صريحة في تأمين الإمام في الجهرية.

* الراجح:

لا ينبغي الخلاف في أن الإمام حكمه حكم الفذ فإنه يؤمن مطلقًا في السرية والجهرية. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 533 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.