Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 534

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  5. المسألة الثالثة في حكم التأمين
  6. المطلب الثاني في التأمين داخل الصلاة
  7. البند الثاني في تأمين المأموم
  8. المقصد الأول في تأمين المأموم في السرية

البند الثاني في تأمين المأموم

المقصد الأول في تأمين المأموم في السرية

المدخل إلى المسألة:

* تأمين المأموم على قراءة نفسه في السرية فرع عن القراءة، والراجح أنه يقرأ خلف الإمام؛ لأن أمره بالاستماع والإنصات كان من أجل الاستماع لقراءة إمامه، وهو خاص بالجهرية.

* إذا جهر الإمام في السرية فقد خالف السنة، فلا يؤمِّنُ المأموم معه؛ استنادًا للأوامر العامة والمطلقة بتأمين المأموم مع الإمام؛ لأن النصوص محمولة على المشروع، وجهر الإمام خلاف السنة.

[م-٥٦٠] المأموم إما أن يؤمن على قراءة نفسه في الصلاة السرية، وإما أن يؤمن على قراءة إمامه.

والخلاف في تأمين المأموم على قراءة نفسه في الصلاة السرية يتوقف على حكم قراءة الفاتحة له خلف الإمام:

فذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يشرع له التأمين؛ لأن المأموم ممنوع عندهم من القراءة خلف الإمام، والتأمين فرع عن القراءة.

وذهب الجمهور إلى أنه يؤمن على قراءة نفسه؛ لأن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية مشروعة له خلف الإمام، على اختلاف بينهم في حكم القراءة، أهي واجبة كما هو مذهب الشافعية، أم مستحبة كمذهب المالكية والحنابلة؟

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 534 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.