Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 549

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  5. المسألة الرابعة في صفة التأمين
  6. المطلب الأول في صفة تأمين الإمام

فيؤمِّن مَن خلفه بتأمينه» (¬١).

وقال ابن المنذر في الأوسط: « ... محال أن يأمر رسول الله ﷺ المأموم أن يؤمِّن إذا أمَّن إمامه وهو لا يجد السبيل إلى معرفة تأمين إمامه» (¬٢).

وقال الخطابي: «فيه دليل على أن رسول الله ﷺ كان يجهر بآمين، ولولا جهره به لم يكن لمن يتحرى متابعته في التأمين على سبيل المداركة طريق إلى معرفته، فدل على أنه كان يجهر به جهرًا يسمعه من وراءه» (¬٣).

* ونوقش الاستدلال:

بأن حديث: (إذا أمن فأمنوا) لا يستلزم الجهر، وإنما يدل على أن الإمام يؤمن، فهو يأمر المأموم بالتأمين إذا بلغ الإمام موضع التأمين، وقد وضع لهم علامة على ذلك بحديث أبي هريرة المتفق عليه: وإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين.

* ورد هذا:

بأن قوله: (إذا أمن فأمنوا) أي إذا أراد التأمين، والجهر مستفاد من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى صحيحة، كالحديث التالي.

الدليل الثاني:

(ح-١٤٤١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس،

عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي ﷺ قرأ: ﴿وَلَا الضَّالِّين﴾ [الفاتحة: ٧] فقال: آمين، يمد بها صوته (¬٤).

وفي رواية أبي داود، قال: ورفع بها صوته (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 549 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.