Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 550

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  5. المسألة الرابعة في صفة التأمين
  6. المطلب الأول في صفة تأمين الإمام

وهو تفسير لمعنى مَدِّ الصوت.

[صحيح] (¬١).

* ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الوجه الأول: ضعف الحديث بحجر بن عنبس.

وقد أجبت عنه عند تخريج الحديث، وأن حجر بن عنبس صدوق إن لم يكن ثقة.

الوجه الثاني: أنه ربما رفع صوته مرة من أجل التعليم، وكان ذلك في بداية الأمر.

ويشهد لذلك ما رواه الدولابي في الكنى والأسماء من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن أبي سكن حجر بن عنبس الثقفي، قال:

سمعت وائل بن حجر الحضرمي يقول: رأيت رسول الله ﷺ فذكر الحديث، وفيه: وقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، يمد بها صوته، ما أراه إلا يعلمنا (¬٢).

* ورد هذا:

بأن هذا قد تفرد به يحيى بن سلمة بن كهيل، وهو متروك، وقد رواه سفيان وشعبة عن سلمة بن كهيل ولم يذكرا ما ذكره (¬٣).

قال اللكنوي منتقدًا مذهب أصحابه بعد أن صحح القول بالجهر بالتأمين: «وأي ضرورة داعية إلى حمل روايات الجهر على بعض الأحيان، أو الجهر للتعليم، مع عدم ورود شيء من ذلك في رواية، والقول بأنه كان في ابتداء الأمر أضعف؛ لأن الحاكم قد صححه من رواية وائل بن حجر، وهو إنما أسلم في أواخر الأمر، كما ذكر ذلك ابن حجر» (¬٤).

الدليل الثالث:

(ح-١٤٤٢) ما رواه أبو داود في السنن، قال: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 550 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.