* دليل من قال: يخير الإمام بين إخفاء التأمين أو الجهر به:
لعل ابن بكير لما رأى اختلاف هذه الأدلة صار إلى التخيير، وأن الأمر في ذلك واسع، أو أنه رأى ثبوت الجهر وثبوت الإسرار، فاقتضى التخيير بينهما، والله أعلم.
* الراجح:
أن الإمام يجهر بالتأمين، وقد نقل تأمين الإمام والجهر به صحابيان جليلان، ولم يَأْتِ ما يعارضهما، فصح أن السنة في الإمام أن يجهر بالتأمين.
* * *