المطلب الثاني في صفة تأمين المأموم
المدخل إلى المسألة:
* الجهر صفة بالعبادة، وصفات العبادة كأصلها تحتاج إلى توقيف.
* الجهر والإسرار متلقى من الشارع، لا مجال للنظر فيه، فالبسملة آية من القرآن خصت بالإسرار، والتأمين والاستعاذة ليسا من القرآن بالاتفاق، وشرع الجهر بالتأمين دون الاستعاذة.
* لا يشرع التأمين جماعة في الصلاة المفروضة إلا على دعاء فاتحة الكتاب.
* الدعاء منه ما يجهر به كالفاتحة، ومنه ما يُسر به كالتشهد، والجهر بالتأمين تبع للدعاء.
* المأموم تبع لإمامه، فإذا جهر الإمام بالقراءة جهر بالتأمين وتبعه المأموم في التأمين.
* القراءة السرية لا يجهر فيها المصلي بالتأمين، إمامًا كان أومأمومًا أومنفردًا.
[م-٦٦٥] اختلف العلماء في صفة تأمين المأموم:
فقيل: يسر بالتأمين، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والجديد من قولي الشافعي (¬١).