المسألة السادسة في فوات التأمين
المدخل إلى المسألة:
* من السنن ما يفوت المقصود منه بفوات محله، ومنه التأمين على دعاء الفاتحة.
* تدارك الفائت من السنن يحتاج إلى توقيف.
* الإجماع على أن التأمين إذا ترك نسيانًا أو عمدًا لا يجبر بسجود السهو.
[م-٥٦٩] إذا ترك التأمين ناسيًا، فذكره قبل قراءة السورة أَمَّن؛ لأن محل التأمين باقٍ لم يفت بعد.
وإن ذكره بعد أن ركع لم يُؤَمِّن؛ لفوات محله بالاتفاق، ولا سهو عليه (¬١).
قال ابن القطان الفاسي: «لا أعلم أحدًا قال إن صلاة من ترك «آمين» فاسدة» (¬٢).
وقال في الموسوعة الكويتية: «المذاهب الأربعة على أن المصلي لوترك آمين، واشتغل بغيرها، لا تفسد صلاته، ولا سهو عليه؛ لأنه سنة فات محلها» (¬٣).
وإن ذكره بعد أن شرع في القراءة، فقولان:
أحدهما: لا يؤمن، وهو مذهب الجمهور، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٤).