Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 576

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الأول في قراءة الفاتحة وما يرتبط بها
  3. المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة
  4. الفرع الثامن في التأمين على دعاء الفاتحة
  5. المسألة السادسة في فوات التأمين

الثاني: يؤمن، وهو وجه في مقابل الأصح عند الشافعية (¬١).

قال الماوردي: «لو تركه المصلي ناسيًا -يعني التأمين- ثم ذكره، فإن ذكره قبل قراءة السورة قاله، وإن ذكره بعد أخذه في الركوع تركه، ولو ذكره بعد أخذه في القراءة، وقبل اشتغاله بالركوع، ففي عوده إليه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن نسي تكبيرات العيد حتى أخذ في القراءة، ولو تركه على الأحوال كلها أجزأته صلاته ولا سهو عليه» (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 576 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.