الدليل السادس:
(ث-٣٥٩) من الآثار، ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عطاء،
أنه سمع أبا هريرة ﵁، يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله ﷺ أسْمَعْنَاكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير (¬١).
* دليل الحنفية على وجوب قراءة ما زاد على الفاتحة:
الدليل الأول:
(ح-١٤٦٣) ما رواه البخاري من طريق همام، عن يحيى، عن عبد الله ابن أبي قتادة،
عن أبيه: أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب، وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، ورواه مسلم (¬٢).
وروى البخاري من حديث مالك بن الحويرث أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
وجه الاستدلال:
قال القدوري في التجريد: إن هذا يقتضي وجوب الفعل على الجهة التي