بأن الحنفية فرقوا بين قراءة الفاتحة في الأوليين فقالوا بوجوبها، وأما القراءة في الأخريين، فقالوا: إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت، وحديث أبي قتادة حديث واحد، فإن أفاد الوجوب في الأوليين أفاد الوجوب في الأخريين، وإلا فلا يجب التفريق في الحكم.
الدليل الثاني:
(ح-١٤٦٤) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وابن السرح، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع،
عن عبادة بن الصامت، يبلغ به النبي ﷺ قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا (¬٢).
[زيادة: (فصاعدًا) زيادة شاذة] (¬٣).
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 2، ص 592 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1248)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.