فقيل: لا تسن القراءة فيهما، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والقديم من قولي الشافعي، قال النووي: وهو الأصح وبه أفتى الأكثرون، وقال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم (¬١).
قال في تحفة الفقهاء: «أما في الأخريين فالسنة أن يقرأ بفاتحة الكتاب لا غير» (¬٢).
قال النووي في الروضة: «وهل تسن السورة في الركعة الثالثة والرابعة؟ قولان:
القديم وبه أفتى الأكثرون لا تسن .... » (¬٣).
وهل تكره القراءة فيهما؟ على قولين:
أصحهما عند الحنفية أن القراءة فيهما خلاف الأولى (¬٤).
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 18 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1270)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.