والأصح عند الحنابلة، وهو قول عند الحنفية: أن القراءة مباحة (¬١).وقيل: تسن القراءة فيهما، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد، وبه قال بعض الحنفية (¬٢).