Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 49

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  3. المبحث السادس

أو ورد فيه بالتساوي كما في قراءة سورة الجمعة مع المنافقون (¬١).

أو كانت المصلحة في إطالة الثانية على الأولى كما في صلاة الخوف من أجل انتظار الجماعة الثانية، فهذا ليس محلًّا للخلاف بين الفقهاء.

وإنما الخلاف فيما لم يرد فيه نص أيستحب تفضيل الأولى على الثانية أم تسوية الأوليين؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: يستحب إطالة الركعة الأولى على الثانية في صلاة الفجر في حق الإمام، وهذا مذهب الحنفية (¬٢).

قال في البدائع «ويستحب للإمام أن يفضل الركعة الأولى في القراءة على الثانية في الفجر بالإجماع» (¬٣).

ويقصد بالإجماع: اتفاق أئمة الحنفية.

وقال ابن عابدين: «وقد علم من التقييد بالإمام، ومن التعليل: أن المنفرد يسوِّي بين الركعتين في الجميع اتفاقًا شرح المنية» (¬٤).

وقيل: يستحب إطالة الأولى على الثانية في الفرض، وهو مذهب المالكية (¬٥).

وقيل: يستحب إطالة الأولى على غيرها في جميع الصلوات.

وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية وصححه النووي، والمذهب عند

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 49 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.