Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 50

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  3. المبحث السادس

الحنابلة، وبه قال محمد بن الحسن (¬١).

جاء في الجامع الصغير: «وقال محمد ﵀: أحب إليَّ أن يطول الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها» (¬٢).

وقال النووي في المنهاج: «وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح» (¬٣).

وقيل: لا يفضل الأولى على الثانية، ولا الثالثة على الرابعة بزيادة القراءة، اختاره أكثر الشافعية، وصححه الرافعي (¬٤).

قال النووي في الروضة: «هذا الذي صححه -يقصد الرافعي- هو الراجح عند جماهير الأصحاب، لكن الأصح التفضيل» (¬٥).

فصارت الأقوال ترجع إلى أربعة أقوال:

استحباب تفضيل الأولى في الفجر خاصة.

استحباب ذلك في الفرض دون السنن والنوافل.

استحباب تفضيل الأولى في الصلوات كلها.

استحباب التسوية بين الركعة الأولى والثانية، وبين الثالثة والرابعة.

فإذا خلصنا من تصور الأقوال، ننتقل بعده إلى معرض الحجج والاستدلال.

* دليل من قال: لا تفضيل إلا في الصبح خاصة:

الدليل الأول:

(ح-١٤٧٨) ما رواه مسلم من طريق مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة: ﴿الم (١) تَنزِيلُ﴾ السجدة، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾، [الإنسان: ١] وأن النبي ﷺ كان يقرأ في

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 50 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.