Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 52

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  3. المبحث السادس

وحديث أبي سعيد في مسلم، ومن طرق الترجيح تقديم المتفق عليه على ما رواه أحدهما، ولأن حديث أبي قتادة قد تضمن زيادة، وهي ضبط التفريق بين الركعتين.

الدليل الثالث:

أن الركعتين الأوليين استوتا في وجوب القراءة ووصفها، فتستويان في مقدارها.

الدليل الرابع:

علل الحنفية استثناءهم إطالة الأولى على الثانية في صلاة الصبح بأنه جرى عليه التوارث من لدن رسول الله ﷺ إلى هذا الزمان، ولأن الفجر وقت نوم وغفلة بخلاف سائر الصلوات، فكان في إطالة الأولى إعانة للناس على إدراك الجماعة.

* دليل من قال: يستحب إطالة الأولى على الثانية مطلقًا:

(ح-١٤٨٠) ما رواه البخاري من طريق همام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه: أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب، وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، ورواه مسلم (¬١).

* وأجيب عن هذا الحديث بجوابين:

الجواب الأول:

أن إطالة الركعة الأولى ليس راجعًا لطول القراءة.

قال ابن حجر: «وقال من استحب استواءهما: إنما طالت الأولى بدعاء

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 52 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.