Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 53

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  3. المبحث السادس

الافتتاح والتعوذ، وأما في القراءة فهما سواء» (¬١).

* ورد هذا الجواب:

بأن الحديث نص على التفاوت بين الركعتين في القراءة، وليس على ما تشمله الركعة الأولى عن الثانية.

قال ابن الملقن: «وفي هذا الحمل ضعف؛ لأن السياق للقراءة» (¬٢).

الجواب الثاني:

يحتمل أن تكون الإطالة من النبي ﷺ لعارض لكونه أحس بداخل حتى يدرك الركعة، وعليه يستحب للإمام تطويل الأولى على الثانية إن كان ينتظر أحدًا، وإلا سوَّى بين الأوليين.

ولا يساعد لفظ الحديث على هذا الحمل، فإن حديث أبي قتادة جاء بصيغة (كان ... ) الدالة على الدوام والتكرار، وأنه مقصود.

* دليل من قال: يسوي بين الركعتين الأوليين:

(ح-١٤٨١) ما رواه أبو سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ﴿الم (١) تَنزِيلُ﴾ السجدة وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك» ولم يذكر أبو بكر في روايته: ﴿الم (١) تَنزِيلُ﴾ وقال: قدر ثلاثين آية. رواه مسلم (¬٣).

وسبق ذكره في أدلة القول الأول ومناقشته.

* الراجح:

المسألة فيها حديثان: حديث أبي قتادة ودلالته صريحة على تطويل الأولى على الثانية، وجاء بلفظ يدل (كان ... ) الدالة على الاستمرار غالبًا.

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 53 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.