Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 55

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  3. المبحث السادس

يقول ابن القيم في الهدي: «وهذا كما أن هديه ﷺ كان تطويل القراءة في الفجر، وكان يخففها أحيانًا، وتخفيف القراءة في المغرب، وكان يطيلها أحيانًا، وترك القنوت في الفجر، وكان يقنت فيها أحيانًا، والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة، وكان يسمع الصحابة الآية فيها أحيانًا، وترك الجهر بالبسملة، وكان يجهر بها أحيانًا» (¬١).

وقال صاحب فيض الباري: «ثبتت القراءة بالسورة أيضًا، فلا مناص إلا بالقول بالجواز، وهو قول فخر الإسلام منا، وهو الأصوب عندي، ولعل الأكثر من فعل النبي ﷺ تركها، وهو السنة» (¬٢).

وبهذا الجمع نكون قد أعملنا كلا الدليلين، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 55 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.