Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 56

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة
  3. المبحث السادس
  4. فرع في مقدار التفاوت بين الركعة الأولى والثانية في القراءة

فرع في مقدار التفاوت بين الركعة الأولى والثانية في القراءة

المدخل إلى المسألة:

* المقادير الواجبة التي لا يجوز تجاوزها توقيفية.

* ترك المقادير إلى اختيار المكلف يشي بأن الأمر واسع.

* تحصل فضيلة التفاوت بين الركعتين بأدنى زيادة.

* لا تكره المبالغة في التفاوت بين الأولى والثانية؛ لأن الكراهة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي.

* تجوز مساواة الركعة الثانية بالأولى أحيانًا.

* التفاوت في مقدار القراءة في نصوص ا لسنة متفاوتة مما يدل على أن الأمر واسع.

* لو سلمنا باستحباب مقدار معين في التفاوت، فإنه لا يلزم من تركه الوقوع في المكروه.

[م-٥٨٠] اختلف الفقهاء في التفاوت: أهو مقدر بالزمن أم مقدر بالقراءة؟

فقيل: التقدير بالقراءة، وهو قول الجمهور، وأحد القولين في مذهب الإمام مالك على خلاف بينهم في مقدار التفاوت.

فقال الحنفية الزيادة بقدر النصف، فيقرأ في الأولى من ثلاثين إلى ستين، وفي الثانية: من عشرين إلى ثلاثين (¬١)، إن تقاربت الآيات طولًا وقصرًا، فإن تفاوتت تعتبر من حيث الكلمات والحروف، فإذا قرأ في الأولى من الفجر عشرين آية طويلة، وفي الثانية منها عشرين آية قصيرة، تبلغ كلماتها قدر نصف كلمات الأولى

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 56 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.