Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 230

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  3. المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة
  4. الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة

الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة

المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة

الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة

المدخل إلى المسألة:

* الجهر والإسرار من هيئات الصلاة لا من واجباتها.

* الجهر والإسرار متلقى من الشارع ومنقول نقلًا متواترًا قولًا وعملًا.

* البسملة آية من كتاب الله ولم تعط حكم القرآن في الجهر، والتأمين ليس من القرآن ويجهر به تبعًا للقراءة، والحجة الاتباع.

* قال أبو هريرة: ما أسمعنا رسول الله ﷺ أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم، رواه مسلم.

* من جهر فيما يُسَرُّ فيه أو أَسَرَّ فيما يُجْهَرُ فيه فلا سجود عليه على الصحيح.

* أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب والأخريين من العشاء.

[م-٥٩٦] الصلاة بالنسبة للجهر والإسرار على ثلاثة أقسام:

منها ما يجهر بالقراءة في جميعها، كالصبح والجمعة.

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 230 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.