Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 388

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  3. المبحث الخامس في القراءة من المصحف
  4. الفرع الثاني في القراءة من المصحف بالصلاة

* صح في النفل الصلاة راكبًا وقاعدًا، وإلى غير القبلة، فالحركة الكثيرة إذا احتيج إليها في النفل لا تبطلها بخلاف الفرض، فيغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض.

* الحاجة ترفع الكراهة، والضرورة ترفع التحريم.

[م-٦١٤] وأما القراءة من المصحف في الصلاة فقد اختلف العلماء فيها على أقوال:

فقيل: لا تجوز، وإن قرأ من المصحف فسدت صلاته، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن حزم وحكاه عن ابن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وأبي عبد الرحمن السلمي (¬١).

قال ابن حزم: «ولا تجوز القراءة في مصحف، ولا في غيره لِمُصَلٍّ، إمامًا كان أو غيره، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته» (¬٢).

وقيل: تحرم على الحافظ فقط، وتجوز لغيره، وهو رواية عن أحمد (¬٣).

وقيل: تجوز القراءة من المصحف على خلاف بينهم:

فقيل: تجوز مطلقًا في فرض ونفل، وهو مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬٤).

قال النووي: «لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته، سواء أكان يحفظه

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 388 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.