* صح في النفل الصلاة راكبًا وقاعدًا، وإلى غير القبلة، فالحركة الكثيرة إذا احتيج إليها في النفل لا تبطلها بخلاف الفرض، فيغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض.
* الحاجة ترفع الكراهة، والضرورة ترفع التحريم.
[م-٦١٤] وأما القراءة من المصحف في الصلاة فقد اختلف العلماء فيها على أقوال:
فقيل: لا تجوز، وإن قرأ من المصحف فسدت صلاته، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، واختاره ابن حزم وحكاه عن ابن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وأبي عبد الرحمن السلمي (¬١).
قال ابن حزم: «ولا تجوز القراءة في مصحف، ولا في غيره لِمُصَلٍّ، إمامًا كان أو غيره، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته» (¬٢).
وقيل: تحرم على الحافظ فقط، وتجوز لغيره، وهو رواية عن أحمد (¬٣).
وقيل: تجوز القراءة من المصحف على خلاف بينهم:
فقيل: تجوز مطلقًا في فرض ونفل، وهو مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬٤).
قال النووي: «لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته، سواء أكان يحفظه
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 388 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1640)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.