Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 390

  1. الباب السادس القراءة في الصلاة
  2. الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة
  3. المبحث الخامس في القراءة من المصحف
  4. الفرع الثاني في القراءة من المصحف بالصلاة

* هذه مجمل الأقوال في المسألة، وخلاصتها.

التحريم مطلقًا.

التحريم على الحافظ.

الجواز مطلقًا.

الكراهة مطلقًا.

التفريق بين الفريضة فيكره، واختلفوا في النافلة على أقوال منها:

الجواز مطلقًا، والكراهة من الحافظ. والجواز إذا ابتدأ القراءة من المصحف وإلا فلا، فهذه سبعة أقوال.

* دليل من قال: تحرم القراءة من المصحف وتفسد بها الصلاة:

الدليل الأول:

احتج ابن حزم على التحريم بأن القراءة من المصحف عمل لم يَأْتِ بإباحته في الصلاة نص، وقد قال النبي ﷺ: إن في الصلاة لشغلًا، رواه البخاري (¬١).

* ونوقش:

بأن قوله ﷺ: (إن في الصلاة لشغلًا) المراد منه الاشتغال بأفعال خارجة عن الصلاة.

(ح-١٦١٠) فقد رواه البخاري من طريق ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،

عن عبد الله، قال: كنت أُسَلِّمُ على النبي ﷺ وهو في الصلاة فيرد علي، فلمَّا رجعنا سلمت عليه، فلم يرد علي، وقال: إن في الصلاة لشغلًا (¬٢).

فكان في الصلاة شغل عن رد السلام على الغير، وهو ليس من فعل الصلاة ولا من مصلحتها، بخلاف القراءة من المصحف فإنه من مصلحة الصلاة فالاشتغال به لا حرج فيه، لا سيما إذا كان محتاجًا إلى ذلك.

والقول بأنه لم يرد نص بالإباحة غير مسلم؛ لأن النصوص الآمرة بالقراءة

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 390 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.