Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 509

  1. الباب السابع في أحكام الركوع
  2. الفصل الرابع في صفة الركوع
  3. المبحث الثالث في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين

الدليل الخامس:

الإجماع على استحباب المجافاة من الرجل حال الركوع والسجود،

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: «جاءت السنة بالتجافي في الركوع والسجود، وأجمع المسلمون على ذلك» (¬١).

قال النووي: «لا أعلم في استحبابها -يعني المجافاة- خلافًا لأحد من العلماء، وقد نقل الترمذي استحبابها في الركوع والسجود عن أهل العلم مطلقًا» (¬٢).

وقال ابن رجب: «أجمع عليه أئمة الأمصار» (¬٣).

* دليل من قال: يجب استواء الظهر.

(ح-١٦٦١) استدلوا بما رواه أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي،

عن رفاعة بن رافع الزرقي، وكان من أصحاب النبي ﷺ قال: جاء رجل ورسول

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 509 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.