Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 510

  1. الباب السابع في أحكام الركوع
  2. الفصل الرابع في صفة الركوع
  3. المبحث الثالث في مد الظهر ومجافاة المرفقين عن الجنبين

الله ﷺ جالس في المسجد، فصلى قريبًا منه، ثم انصرف إلى رسول الله ﷺ، فسلم عليه فقال رسول الله ﷺ: أعد صلاتك، فإنك لم تُصَلِّ ... فردده، وفيه فقال الرجل: علمني كيف أصنع، قال: إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت، فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن لركوعك .... (¬١).

[الحديث حسن ولفظ: (اجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك) شاذ] (¬٢).

قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة: «يجب أن يعلم أن الاطمئنان الواجب لا يحصل إلا بتحقيق ما يأتي:

(١) وضع اليدين على الركبتين.

(٢) تفريج أصابع الكفين.

(٣) مَدُّ الظهر.

(٤) التمكين للركوع، والمكث فيه، حتى يأخذ كل عضو مأخذه» (¬٣).

وأما وضع اليدين على الركبتين مفرقة الأصابع فقد أفردته في مسألة مستقلة؛ لأن هناك من أصحاب مالك من قال بوجوب ذلك، فكان الخلاف فيه بين أهل القياس، وقد وافق ابن حزم أحد قولي المالكية، فقال في المحلى: إن وضع اليدين على الركبتين فرض (¬٤).

وقد ترجح لي في المسألة السابقة أن وضع اليدين على الركبتين ليس بفرض، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة، والمعتمد في مذهب مالك.

فيبقى المتفق عليه في الركوع: الانحناء، والاطمئنان فيه، فهذان فرضان

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 3، ص 510 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.