Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 82

  1. الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع
  2. الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد
  3. المبحث الرابع حكم التسميع والتحميد للمأموم

[م-٦٤١] واختلفوا في حكم التسميع للمأموم:

فقيل: لا يشرع التسميع، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، على خلاف بينهم في حكمه:

فقال الحنفية: لا يجوز.

وقال بعض المالكية: يكره (¬١).

قال في الفروع: «المأموم يحمد فقط (وهـ م)» (¬٢): أي وفاقًا لأبي حنيفة ومالك.

وقيل: يشرع له التسميع: وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، ورجحه من المالكية عيسى بن دينار، وابن نافع، وبه قال عطاء وابن سيرين، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وإسحاق (¬٣)،

على خلاف بينهم في حكمه:

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 82 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.