فقيل: لا يشرع التسميع، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، على خلاف بينهم في حكمه:
فقال الحنفية: لا يجوز.
وقال بعض المالكية: يكره (¬١).
قال في الفروع: «المأموم يحمد فقط (وهـ م)» (¬٢): أي وفاقًا لأبي حنيفة ومالك.
وقيل: يشرع له التسميع: وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، ورجحه من المالكية عيسى بن دينار، وابن نافع، وبه قال عطاء وابن سيرين، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وإسحاق (¬٣)،
على خلاف بينهم في حكمه:
Rujukan halaman ini:الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 82 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1937)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.