Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 83

  1. الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع
  2. الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد
  3. المبحث الرابع حكم التسميع والتحميد للمأموم

فقيل: سنة، وهو مذهب الشافعية.

وقيل: واجب، كما في قول إسحاق.

وقيل: فرض، كما في قول ابن حزم، على الخلاف في حكم التسميع والتحميد وتكبيرات الانتقال وقد سبق تحرير الخلاف فيها.

قال ابن قدامة: «لا أعلم في المذهب خلافًا أنه لا يشرع للمأموم قول: (سمع الله لمن حمده) ... وقال ابن سيرين، وأبو بردة، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وإسحاق: يقول ذلك كالإمام» (¬١).

وقال مالك: في مختصر ما ليس في المختصر: «للمأموم أن يجمع بينهما»، نقل ذلك ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام (¬٢).

وجاء في المحلى: «وقول (سمع الله لمن حمده) عند القيام من الركوع فرض على كل مُصَلٍّ، من إمامٍ، أو منفردٍ، أو مأموم، لا تجزئ الصلاة إلا به» (¬٣).

على ما سبق تحريره في حكم التسميع، والله أعلم.

• دليل من قال: لا يشرع له التسميع:

الدليل الأول:

(ح-١٧٣٧) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 83 (SanadKitab #17680, hlm. urut 1938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.