Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 172

  1. الباب التاسع أحكام الاعتدال في الصلاة
  2. الفصل الخامس في تطويل مقدار الاعتدال من الركوع

كالقنوت في موضعه، والتسبيح في صلاة التسابيح، وهذا مذهب الشافعية (¬١).

ومقدار التطويل المحرم عندهم أن يزيد على الذكر المشروع فيه قدر الفاتحة في الاعتدال، ويزيد على أقل التشهد في الجلوس (¬٢).

جاء في روضة الطالبين: «الاعتدال عن الركوع ركن قصير، أُمِر المصلي بتخفيفه، فلو أطاله عمدًا بالسكوت أو القنوت أو بذكر آخر ليس بركن، فثلاثة أوجه:

أصحها عند إمام الحرمين وقطع به صاحب التهذيب: تبطل صلاته إلا حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت، أو في صلاة التسبيح.

والثاني: لا تبطل.

والثالث: إن قنت عمدًا في اعتداله في غير موضعه بطلت. وإن طول بذكر آخر لا يقصد القنوت لم تبطل» (¬٣).

وقيل: يشرع له تطويله بما ليس ركنًا في الصلاة كالفاتحة والتشهد، رجحه النووي والأذرعي من الشافعية (¬٤).

قال الأذرعي: إنه الصحيح مذهبًا ودليلًا، ونقله عن نص الشافعي (¬٥).

واستحب ابن القيم تطويل هذين الركنين (¬٦).

• دليل من قال: يسن ترك التطويل في الاعتدال من الركوع:

الدليل الأول:

(ح-١٧٨٤) ما رواه البخاري ومسلم من طريق عقيل، عن ابن شهاب، قال:

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 172 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.