الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي
المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود
المدخل إلى المسألة:
• لا يجب كشف الركبة للسجود؛ لأن الركبتين إما عورة، أو مظنة لكشفها.
• ثبت أن النبي ﷺ كان يصلي في نعليه، وهو دليل على أنه لا يستحب مباشرة الأرض بالقدمين.
[م-٦٨١] إذا صلى الرجل وقدماه وركبتاه لم تباشر الأرض حال السجود، فهذا جائز بالإجماع.
حكى الإجماع ابن جزي وابن بطال من المالكية (¬١).
ونقل الإجماع ابن الملقن في التوضيح (¬٢).
وقال الزركشي في شرح الخرقي: «لا يجب عليه مباشرة المصلَّى بشيء من أعضاء سجوده، وهو إجماع في القدمين، والركبتين» (¬٣).
والمرداوي في الإنصاف (¬٤).
بل قال في الإنصاف: بل يكره كشف ركبتيه على الصحيح من المذهب، وعنه لا يكره (¬٥).