Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 359

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الرابع في السجود على الحائل
  3. المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي
  4. الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي
  5. المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود

الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي

المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود

المدخل إلى المسألة:

• لا يجب كشف الركبة للسجود؛ لأن الركبتين إما عورة، أو مظنة لكشفها.

• ثبت أن النبي ﷺ كان يصلي في نعليه، وهو دليل على أنه لا يستحب مباشرة الأرض بالقدمين.

[م-٦٨١] إذا صلى الرجل وقدماه وركبتاه لم تباشر الأرض حال السجود، فهذا جائز بالإجماع.

حكى الإجماع ابن جزي وابن بطال من المالكية (¬١).

ونقل الإجماع ابن الملقن في التوضيح (¬٢).

وقال الزركشي في شرح الخرقي: «لا يجب عليه مباشرة المصلَّى بشيء من أعضاء سجوده، وهو إجماع في القدمين، والركبتين» (¬٣).

والمرداوي في الإنصاف (¬٤).

بل قال في الإنصاف: بل يكره كشف ركبتيه على الصحيح من المذهب، وعنه لا يكره (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 359 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.