Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 360

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الرابع في السجود على الحائل
  3. المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي
  4. الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي
  5. المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود

فأما القدمان فلأن النبي ﷺ ثبت أنه كان يصلي في نعليه وفي خفيه، كما في حديث أبي سعيد الخدري.

(ح-١٨٩١) فقد روى الإمام أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،

أن رسول الله ﷺ صَلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم لْيُصَلِّ فيهما (¬١).

وأما الركبتان فلا تكشفان إما لأنهما عورة، أو لقربهما منها، فانكشافهما مظنة لكشفها.

وتقدم أن العورة هي السوأتان وما قرب منهما، فالفخذ فضلًا عن الركبة ليس بعورة، لا في النظر، ولا في الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 360 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.