Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 374

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الرابع في السجود على الحائل
  3. المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي
  4. الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي
  5. المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله ﷺ يسجد على كور عمامته.

قال ابن محرر: وأخبرني سليمان بن موسى، عن مكحول، عن النبي ﷺ مثل ذلك (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

قال البيهقي: ما روي عن النبي ﷺ من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك (¬٣).

قال الحافظ: يعني مرفوعًا (¬٤).

وفي الباب من حديث أنس، ومن حديث جابر، ومن حديث ابن أبي أوفى، ولا تستحق أن تشتغل بها؛ لأنها تدور على متهمين بالكذب.

الدليل السادس:

(ث-٤٥٨) روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كميه (¬٥).

(ث-٤٥٩) وقد وصله ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا أبو أسامة، عن هشام،

عن الحسن، قال: إن أصحاب النبي ﷺ يسجدون، وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته (¬٦).

[هشام بن حسان ثقة إلا أن روايته عن الحسن فيها مقال] (¬٧)

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 374 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.