Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 375

  1. الباب العشر في أحكام السجود
  2. الفصل الرابع في السجود على الحائل
  3. المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي
  4. الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي
  5. المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

• دليل من قال: يجب مباشرة الأرض بالجبهة:

الدليل الأول:

(ح-١٨٩٩) ما رواه أحمد، من طريق شعبة،

عن أبي إسحاق، قال: سمعت سعيد بن وهب، يقول:

سمعت خبابًا، يقول: شكونا إلى رسول الله ﷺ الرمضاء، فلم يُشْكِنَا (¬١).

ورواه عبد الرزاق وأحمد من طريق الثوري، عن أبي إسحاق به (¬٢).

وهو في صحيح مسلم من طريق زهير، وأبي الأحوص، فرقهما، عن أبي إسحاق (¬٣).

وإنما قدمت رواية شعبة والثوري لقدم سماعهما من أبي إسحاق.

وجه الاستدلال:

قوله: (فلم يشكنا) أي لم يُزِلْ شكوانا، وقد شكوا حر الرمضاء في الوجوه والجباه مما يدل أنهم طلبوا السجود على حائل متصل.

فقد رواه البيهقي من طريق عيسى بن يونس، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب،

عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 375 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.