Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 404

  1. الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود
  2. الفصل الثالث في النهي عن الإقعاء في الصلاة

قال ابن رشد: «رأى قوم أن معنى الإقعاء الذي نهي عنه: هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وأن يجلس على صدور قدميه، وهو مذهب مالك» (¬١).

وقال ابن زرقون: «كره مالك الصفتين معًا» (¬٢)، يعني الإقعاء بصورتيه.

وقال أبو الخطاب الحنبلي في الهداية: «ولا يقعي؛ فيمد ظهر قدميه، ويجلس على عقبيه، أو يجلس على أليتيه، وينصب قدميه، فإنه منهي عنه» (¬٣).

وقيل: يستحب، روى البويطي عن الشافعي استحبابه، واستحبه النووي وابن الصلاح والبيهقي، وقال المتأخرون منهم: والافتراش أفضل منه، واستحبه أحمد في رواية (¬٤).

قال الخطيب الشربيني: «روى البويطي عن الشافعي أنه يجلس على عقبيه ويكون صدور قدميه على الأرض، وتقدم أن هذا نوع من الإقعاء مستحب، والافتراش أفضل منه» (¬٥).

وقيل: الإقعاء جائز، وهو رواية عن أحمد (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 404 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.