Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 435

  1. الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية
  2. الفصل الأول في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام

الدليل الثالث:

(ح-١٩٢٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،

عن أبي هريرة ﵁: أن رجلًا دخل المسجد، ورسول الله ﷺ جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله ﷺ: وعليك السلام، ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ، فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فَصَلِّ، فإنك لم تُصَلِّ. فقال في الثانية، أو في التي

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 435 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.