Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 436

  1. الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية
  2. الفصل الأول في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام

بعدها: علمني يا رسول الله، فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ... وذكر الحديث، وفيه: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.

قال البخاري: وقال أبو أسامة، في الأخير: حتى تستوي قائمًا (¬١).

[ذِكْرُ جلسة الاستراحة في حديث المسيء في صلاته ليس بمحفوظ، وقد أشار إلى تعليلها البخاري] (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 436 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.