Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 441

  1. الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية
  2. الفصل الأول في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام

له شيئًا من السنن حتى المتفق عليها، وهذا بَيِّنٌ ولولا أنه احتج به بعض الفقهاء ما ذكرته، والله أعلم.

الدليل الثاني:

احتجوا بما وقع في حديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ: كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائمًا (¬١).

قال ابن الملقن: «احتج به بعض الشراح من المالكية لمذهبه .. قال: فيكون هذا في حال الصحة، وذاك في حال الضعف جمعًا بين الحديثين، فإنه أولى من اطِّرَاحِ أحدهما.

فتعقبه قائلًا: وهذا كلام فقيه صرف، فالحديث الذي استدل به لنفيها لا يعرف مخرجه البتة» (¬٢).

• وأجيب:

الاستدلال بهذا الحديث دليل على أن تركها دليل على عدم وجوبها ولم يقل به أحد، لا على عدم مشروعيتها.

الدليل الثالث:

(ح-١٩٢٩) ما رواه الطبراني في الكبير من طريق الخصيب بن جحدر، عن النعمان بن نعيم، عن عبد الرحمن بن غنم،

عن معاذ بن جبل، قال: كان النبي ﷺ إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه، فإذا كبر أرسلهما، ثم سكت ... وذكر الحديث، وفيه: وكان يمكن جبهته

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 441 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.