Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 442

  1. الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية
  2. الفصل الأول في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام

وأنفه من الأرض، ثم يقوم كأنه السهم، لا يعتمد على يديه .... الحديث (¬١).

[ضعيف جدًّا] (¬٢).

الدليل الرابع:

(ث-٤٦٦) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان قال:

رأيت ابن الزبير، إذا سجد السجدة الثانية قام كما هو على صدور قدميه (¬٣).

[صحيح] (¬٤).

الدليل الخامس:

(ث-٤٦٧) ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:

كان عبد الله ينهض على صدور قدميه من السجدة الآخرة وفي الركعة الأولى والثالثة (¬٥).

[صحيح] (¬٦).

قال البيهقي: هو عن ابن مسعود صحيح، ومتابعة السنة أولى.

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 442 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.