Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 445

  1. الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية
  2. الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية

الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية

المدخل إلى المسألة:

• النهوض من السجود إلى القيام وسيلة وكيف قام المصلي من السجود إلى القيام أجزأ عنه.

• لا يصح حديث مرفوع في الاعتماد على صدور القدمين إذا نهض المصلي إلى القيام.

• صح في الاعتماد على صدور القدمين أثران صحيحان عن ابن مسعود، وابن الزبير ﵄.

• الاعتماد على اليدين جاء في حديث مالك بن الحويرث، في بعض طرقه، وأكثر الرواية على عدم ذكره؛ لهذا لم يأخذ به الإمام أحمد وقدم عليه الآثار الموقوفة، والله أعلم.

• الاعتماد على اليدين صح من فعل ابن عمر ﵄ بعد ما أسن

[م-٦٩٥] اختلف العلماء في صفة النهوض:

فقيل: يستحب أن ينهض على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه بيديه،، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 445 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.