Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 446

  1. الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية
  2. الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية

ونص بعض الحنفية على كراهة الاعتماد على اليدين.

وقيل: يقوم معتمدًا على يديه، وهو مذهب المالكية والشافعية (¬١).

قال ابن ناجي: وخفف - يعني الإمام مالكًا- تركه في المدونة، قال فيها: فإن شاء اعتمد على يديه في القيام أو ترك، فظاهره الإباحة. وروى عن مالك يكره ترك اعتماده (¬٢).

وقال الإمام الشافعي: «وإذا أراد القيام من السجود، أو الجلوس اعتمد بيديه معًا على الأرض ونهض ولا أحب أن ينهض بغير اعتماد» (¬٣).

وقيل: ينهض بالاعتماد على اليدين المقبوضتين على هيئة العاجن، ذهب إلى هذا أبو حامد الغزالي، وتبعه بعض الشافعية، وأنكره النووي وابن الصلاح (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 446 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.