Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 513

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل الرابع في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد
  3. المبحث الأول في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول

• لو فرض صحة الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول في النفل فإن ذلك يدل على جوازه في الفريضة، لا على استحبابه فيها؛ لأنه لو كان مستحبًّا فيها لفعل، ولو فعل لحفظ ونقل.

[م-٦٧٤] يتفق العلماء على أن التشهد الأول لا تجب فيه الصلاة على النبي ﷺ (¬١)؛ لأن التشهد الأول مبناه على التخفيف، واختلفوا في مشروعيتها،

فقيل: لا تشرع، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والقديم من قولي الشافعي (¬٢).

قال الدسوقي: «تكره -يعني الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول» (¬٣).

وقال البغوي: «وأما الصلاة على النبي ﷺ فعامة العلماء على أن التشهد الأول ليس محلًّا لها .... » (¬٤).

وقال المرداوي: «ظاهر قوله: (هذا التشهد الأول) أنه لا يزيد عليه، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الجمهور، ونص أحمد أنه إن زاد أساء» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 513 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.