Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 514

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل الرابع في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد
  3. المبحث الأول في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول

وقيل: يستحب، وهو القول الجديد للشافعي، وبه قال ابن حزم، واختاره من الحنابلة ابن هبيرة والآجري (¬١).

• دليل من قال: تستحب:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على أنه متى شرع السلام على النبي ﷺ شرعت الصلاة عليه، ولا يختلف العلماء في مشروعية السلام على النبي ﷺ في التشهد الأول، فكذلك الصلاة على النبي ﷺ.

وقد صرح النووي في الأذكار وغيره بكراهة إفراد الصلاة عن التسليم، واستدل بورود الأمر بهما معًا في الآية.

• ونوقش من وجوه:

الوجه الأول:

لا يسلم القول بكراهة إفراد التسليم عن الصلاة من الآية، قال ابن حجر: «لو صلى في وقت وسلَّم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلًا» (¬٢).

ولو سلم بأن الآية تدل على استحباب جمع الصلاة بالتسليم فلا يدل الترك على الوقوع بالمكروه؛ لأن ترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه؛ لأن الكراهة الشرعية: ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام، ولا يحفظ نهي عن إفراد أحدهما، إلا أن يكون عنى النووي بالكراهة ما هو خلاف الأولى.

(ح-١٩٦٢) وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو، أنه سمع النبي ﷺ يقول: .... صلوا عَلَيَّ، فإنه من صلى عَلَيَّ صلاة صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 514 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.