Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 549

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل الرابع في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد
  3. المبحث الثاني في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الثاني

أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله ﷺ يقول: سمع رسول الله ﷺ رجلًا يدعو في الصلاة، ولم يذكر الله ﷿، ولم يُصَلِّ على النبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليُصَلِّ على النبي، ثم ليدعُ بعد بما شاء (¬١).

[صحيح] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ لم يأمره بالإعادة، فدل على أن الصلاة ليست فرضًا في الصلاة.

وقد سبق أن هذا الدليل احتج به كل من الفريقين، وقد ناقشت استدلال القائلين بالوجوب، وأن الحديث ليس حجة لهم، فانظر المناقشة في أدلة القول السابق، والله أعلم.

الدليل الرابع:

(ح-١٩٨٢) روى الدارقطني في السنن ومن طريقه البيهقي من طريق شبابة ابن سوار، عن أبي خيثمة، عن القاسم بن مخيمرة قال:

أخذ علقمة بيدي قال: وأخذ عبد الله بن مسعود بيدي قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فعلمني التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة فإذا شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد (¬٣).

[صحيح] (¬٤).

فهذا أثر صحيح عن ابن مسعود ﵁ صريح بكونه لا يرى وجوب الصلاة

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 549 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.