Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 550

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل الرابع في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد
  3. المبحث الثاني في الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الثاني

على النبي ﷺ، وقد روي قول ابن مسعود مرفوعًا، ولا يصح، وسبق تخريج ذلك.

الدليل الخامس:

(ح-١٩٨٣) ما رواه البخاري حدثنا آدم، حدثنا الحكم، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال:

لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي ﷺ خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فقولوا: اللهم صَلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد (¬١).

ورواه مسلم من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به بمثله (¬٢).

وجه الاستدلال:

لو كانت الصلاة على النبي ﷺ واجبة في الصلاة لابتدأهم بالأمر بها، ولم يؤخر ذلك إلى سؤالهم مع حاجتهم إلى تصحيح صلاتهم؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

• الراجح:

أن الصلاة على النبي ﷺ ليست واجبة، وأنها من السنن المؤكدة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 550 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.