Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fi Ahkam Shifatish Shalah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 552

  1. الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد
  2. الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

قال في الإقناع: «يقبض من اليمين الخنصر والبنصر ويحلق بإبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها» (¬١).

وفي صفة التحليق عند الشافعية وجهان:

أحدهما: أن يحلق بينهما برأسيهما.

الثاني: يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام (¬٢).

وقيل: يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويجعل أطرافها على اللحمة التي تحت الإبهام، ويبسط السبابة ويجعل جنبها إلى السماء ويمد الإبهام بجنبها ممدودة على الوسطى، فتصير الهيئة هيئة التسعة والعشرين، وهو قول أكثر المالكية (¬٣).

وقيل: يجعل أطراف الخنصر والبنصر والوسطى في وسط الكف، وهو صفة ثلاثة، ويمد الإبهام على الوسطى، فتكون الهيئة هيئة ثلاثة وعشرين وهذا قول ابن بشير من المالكية (¬٤).

وقال الشافعية: يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المُسَبِّحة، وأما الإبهام ففيه قولان.

أحدهما: يضم الإبهام إلى السبابة عاقدًا ثلاثة وخمسين، وهذا الأصح عند الشافعية، وهو قول عند المالكية، وقول عند الحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج 4، ص 552 (SanadKitab #17680, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.